الشيخ محمد علي الگرامي القمي
533
التعليقه على تحرير الوسيلة
جميعاً معاً دفعة واحدة ، أو أقرّ بهما جميعاً كذلك ، قطع بالأولى « 1 » يده ، ولم تقطع بالثانية رجله ، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود ؛ فشهد اثنان بالسرقة الأولى ، ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ ، أو أقرّ مرّتين دفعة بالسرقة الأولى ، ومرّتين دفعة أخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ . ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى أقيم الحدّ وقطع يمينه ، ثمّ قامت الأخرى قطعت رجله . ( مسألة 3 ) : لو أقيمت البيّنة عند الحاكم ، أو أقرّ بالسرقة عنده ، أو علم ذلك ، لم يقطع حتّى يطالبه « 2 » المسروق منه ، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه ، ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ . وكذا لو وهبه المال قبل الرفع ، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ ، وكذا لو وهبه بعد الرفع . ولو سرق مالًا فملكه - بشراء ونحوه - قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط . ( مسألة 4 ) : لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه ، فإن وقع تحت يد المالك « 3 » - ولو في جملة أمواله - لم يقطع ، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده - كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده - فهل يقطع بذلك ؟ الأشبه ذلك ؛ وإن لا يخلو من إشكال . ( مسألة 5 ) : لو هتك الحرز جماعة ، فأخرج المال منه أحدهم ، فالقطع عليه خاصّة .
--> ( 1 ) . كما في حديث بكير 1 ، الباب 9 ، أبواب حدّ السرقة وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 263 وأمّا رواية 2 ، الباب 9 الدالّ على أنّ القطع بالأخيرة فهي غير معتبرة وأيضاً لا وجه لعدم القطع بالأوّل ، ولا تقطع بالثانية لعدم الإجراء في الأولى . وأمّا لو عفى الولىّ والإمام عن الأوّل فالظاهر القطع بالثاني . ( 2 ) . ( من باب الشبهة الدارئة للحدّ ، الحاصلة من تعارض مثل رواية 3 ، الباب 32 ، أبواب مقدّمات الحدود وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 56 . الظاهر في أنّه كلّه حقّ للناس . مع مثل رواية 1 ، الباب 32 ) . ( 3 ) . لا دليل على اعتبار هذا الشرط لكنّ الشبهة دارئة .